للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين الفعل البياني والفعل الامتثالي]

البيان يكون لغة بمعنى (الإظهار) ويكون بمعنى (الظهور) والبيان في مصطلح الأصوليين اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه: إنه بمعنى (تبيين الحكم)، أو بمعنى (دليل الحكم)، أو بمعنى (العلم بالحكم الحاصل عن الدليل) (١). واختار البزدوي أنه بمعنى (التبيين)، وهو الذي نعتمده في هذا المبحث. فالبيان هو القول أو الفعل الصادر عن المبيّن بقصد إظهار المراد بالمجمل ونحوه.

وعلى هذا فالفعل البياني هو الفعل الذي قصد به النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان مشكل في الأحكام الشرعية.

أما ما فعله - صلى الله عليه وسلم - لا بقصد التبيين، وإنما لمجرد أن الله أمره أن يفعل ففعل، على حدّ ما يفعل غيره من المكلفين، فذلك هو الفعل الامتثالي.

وليس المراد القصد العام لبيان الشريعة ككل. فإن هذا القصد كان ملازماً للنبي - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته بعد البعثة.

وإنما المراد القصد الخاص، بان يريد أن هذا الفعل المعيّن هو بيان لهذا المشكل المعين.

[ما يعرف به الفعل البياني]

أنكر المروزيّ الشافعي، والكرخي الحنفي، جواز البيان بالفعل. والجمهور على جوازه. وقد تقدم ذكر ذلك.

واختلف الجمهور القائلون بجوازه، في أن الفعل هل يكون بياناً بنفسه؟.


(١) قال البزدوي: "المراد بالبيان في هذا الباب عندنا الإظهار دون الظهور" وقال البخاري "وعند بعض أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي معناه ظهور المراد للمخاطب".
وانظر أيضاً: المستصفى ١/ ١٥٣ والبحر المحيط ٢/ ١٨١ وبيان النصوص التشريعية ص ٢٣ - ٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>