للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتعارض -المصطلح عليه- بين الدليلين، هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه (١).

[العمل عند اختلاف الأدلة]

إذا اختلف مقتضى الأدلة في المسألة الواحدة عند المجتهد، على وجه يوهم التعارض، وكان كل منهما صحيحاً، فإنه يتخذ الخطوات التالية، بالترتيب، فلا يتعجل شيئاً منها قبل مكانه.

١ - الجمع بين الدليلين

٢ - اعتقاد النسخ

٣ - الترجيح بينهما

٤ - التوقف أو التخير، أو التساقط

[الخطوة الأولى: الجمع بين الدليلين]

هو أولى من غيره لأن فيه العمل بالدليلين جميعاً. أما الخطوات التي بعد هذه ففيها إلغاء أحد الدليلين على الأقل، والإلغاء إبطال، فلا يجوز إبطال الدليل، إن أمكن إعماله. والجمع بين الدليلين يكون بفهم كل واحد منهما على وجه غير ما يفهم عليه الآخر بحيث يزول التعارض بين مدلوليهما.

ووجوه الجمع كثيرة.

فمن ذلك الجمع بين النصين بحمل المطلق على المقيد. وحمل العام على الخاص.

ومنه حمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز.

ومن طرق الجمع بين الدليلين المتعارضين حملهما على حالين، أو زمانين، أو مكانين. فمثال حملهما على حالين حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل في القبلة في رمضان فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له. قال الصحابي راوي الحديث: فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ والذي نهاه شاب. ولم يحملوه على النسخ ولا احتاجوا إلى ترجيح.


(١) الإسنوي: نهاية السول ٢/ ٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>