للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنقسم أيضاً من هذا الوجه قسمين، لأنها إما دائمة كما تقدم، وإما موقوتة بوقت محدود، كما أحِلّت له مكة "ساعة من نهار" (١).

ثالثاً: وتنقسم بحسب ما فيه الاختصاص إلى:

١ - ما ليس بحكم شرعي، وأمثلته ما كان في خلقته - صلى الله عليه وسلم -، كخاتم النبوة بين كتفيه، وتأييده بالمعجزات، والوحي، والنصر بالرعب مسيرة شهر.

٢ - وما هو حكم شرعي.

وهذا القسم نوعان:

لأنه إما حكم شرعي لفعل غيره بسببه كرامة له، كتحريم نسائه على غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة على المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه (٢)، وتحريم أخذ الزكاة على آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمداً كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.

وإما حكم شرعي لفعله هو - صلى الله عليه وسلم - كوجوب قيام الليل، وتحريم الصدقة عليه، وإباحة نكاح ما زاد على أربع نسوة، وتحريم نكاح من لم تهاجر معه.

الحكمة في تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - بما خصّه الله تعالى به:

لم نجد أحداً ممن اطلعنا على تآليفهم فصل: هذا الموضوع بالبحث، والذي يظهر عند التأمل في المناسبة، أنه - صلى الله عليه وسلم - لما كان يشارك أمته في البشرية، ويخالفهم في الرسالة، فإن منشأ الاختصاص بما خصّه تعالى به من الخصائص، راجع إلى الرسالة دون غيرها من الأوصاف المشتركة بينه وبين سائر الناس.


(١) رواه البخاري (فتح الباري ط الحلبي ١/ ٢١٦) وأبو داود والنسائي.
(٢) أكثر العلماء على أن بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. فعلى هذا يكون وجوب تغطية نساء النبي الوجوه والأكف من الخصائص، وهو الذي اعتمدناه أعلاه. وفي رواية عند أحمد: يجب تغطية الوجه والكفين على كل امرأة، فعلى هذا ليس في المسألة اختصاص. انظر: (بداية المجتهد ط الحلبي ١/ ١١٥. تفسير القرطبي ١٢/ ٢٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>