للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرق العلماء في حجية أنواع الأفعال النبوية، ودلالة كل منها على الأحكام:

للعلماء في ذلك ثلاث طرق رئيسية:

الطريقة الأولى: أن الفعل النبويّ بمجرده دالّ على الحكم في حقنا، يعني سواء علمنا حكمه بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لم نعلم.

وأصحاب هذه الطريقة على ثلاثة مسالك:

فمنهم من قال: هي دالة على الوجوب في حقنا.

ومنهم من قال: هي دالة على الندب في حقنا.

ومنهم من قال: هي دالة على الإباحة.

الطريقة الثانية: أنها لا تدل على شيء في حقنا إلاّ باعتبار حكمها بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -.

فما فعله على وجه الوجوب فهو علينا واجب.

وما فعله على وجه الندب فهو لنا مندوب.

وما فعله على وجه الإباحة فهو لنا مباح.

وما لم نعلم حكمه بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - حملناه على أدنى الاحتمالات.

ورأى أبو علي بن خلاد أن التساوي بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم - حاصل في أحكام العبادات خاصة، وأما فيما عداها فلا.

الطريقة الثالثة: أنها ليست أدلّة بمجردها، وليست أدلة باعتبار حكمها بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -، لاحتمال أن يكون الفعل الذي فعله من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - (١).


(١) انظر: أبا الحسين البصري: المعتمد ١/ ٣٧٧، الآمدي: الإحكام ١/ ٢٤٧ وما بعدها. المحلي: شرح جمع الجوامع ٢/ ٩٧ - ٩٩، أبا شامة: المحقق ق ٢، ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>