طرق العلماء في حجية أنواع الأفعال النبوية، ودلالة كل منها على الأحكام:
للعلماء في ذلك ثلاث طرق رئيسية:
الطريقة الأولى: أن الفعل النبويّ بمجرده دالّ على الحكم في حقنا، يعني سواء علمنا حكمه بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لم نعلم.
وأصحاب هذه الطريقة على ثلاثة مسالك:
فمنهم من قال: هي دالة على الوجوب في حقنا.
ومنهم من قال: هي دالة على الندب في حقنا.
ومنهم من قال: هي دالة على الإباحة.
الطريقة الثانية: أنها لا تدل على شيء في حقنا إلاّ باعتبار حكمها بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -.
فما فعله على وجه الوجوب فهو علينا واجب.
وما فعله على وجه الندب فهو لنا مندوب.
وما فعله على وجه الإباحة فهو لنا مباح.
وما لم نعلم حكمه بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - حملناه على أدنى الاحتمالات.
ورأى أبو علي بن خلاد أن التساوي بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم - حاصل في أحكام العبادات خاصة، وأما فيما عداها فلا.
الطريقة الثالثة: أنها ليست أدلّة بمجردها، وليست أدلة باعتبار حكمها بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -، لاحتمال أن يكون الفعل الذي فعله من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - (١).
(١) انظر: أبا الحسين البصري: المعتمد ١/ ٣٧٧، الآمدي: الإحكام ١/ ٢٤٧ وما بعدها. المحلي: شرح جمع الجوامع ٢/ ٩٧ - ٩٩، أبا شامة: المحقق ق ٢، ٣