للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون في النص الدالّ على الخصوصية خفاء فيقع فيه الخلاف. ومن ذلك قوله تعالى في صلاة الخوف: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ... } (١) الآيات، يقول القرطبي: "هذه الآية خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة. هذا قول كافة العلماء. وشدّ أبو يوسف، وإسماعيل بن علية، فقالا: لا تصلّى صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الخطاب كان خاصّاً له بقوله: {وإذا كنت فيهم} وإذا لم يكن فيهم لم يكن لهم ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره في ذلك، وليس أحد بعده يقوم مقامه ... فلذلك يصلي الإمام بفريق، ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا" (٢). اهـ.

ثم ذكر أن الجمهور يرون اتباعه - صلى الله عليه وسلم - مطلقاً حتى يدل دليل واضح على الخصوص، ولئلا تكون الشريعة قاصرة على من خوطب. وقد عمل الصحابة بصلاة الخوف بعده - صلى الله عليه وسلم -.

ثم إن خاطب الله تعالى نبيه بالحكم بضمير المفرد، أو بقوله يا أيها النبي، لم يدل ذلك على الاختصاص، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قائد أمته في طريقها إلى الله، والأمر للقائد أمر لأتباعه. ومن رفض المشاركة في الحكم هنا بمقتضى اللفظ لا يمنع القياس. ومثاله قوله تعالى: {لا تمدّنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم} (٣) وقوله: {وشاورهم في الأمر} (٤).

وسيأتي لهذا البحث زيادة بيان في مبحث قول المساواة من فصل الفعل المجرّد.

الثاني: أن يقول - صلى الله عليه وسلم - ذلك. كنهيه لهم عن الوصال لما واصل، وقال: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني،. وقال في دخول مكة مقاتلاً: "إن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم".


(١) سورة النساء: آية ١٠٢
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٦
(٣) سورة الحجر: آية ٨٨
(٤) سورة آل عمران: آية ١٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>