الصورة الثالثة: قضاؤه - صلى الله عليه وسلم - بين اثنين (١) له ثلاث جهات:
الأولى: الإثبات بالبيّنات والشهود والقرائن. وهو من هذه الناحية فعل كسائر الأفعال، يقتدى به فيها حسبما تقدم.
الثانية: تقديره لثبوت الواقعة. هو مبني على الظاهر، وليس يدلّ على أن المحكوم عليه هو في الباطن ظالم، ولا أن المحكوم له محق. ومجب على المحكوم عليه التسليم والرضا بحكمه - صلى الله عليه وسلم -.
الثالثة: ما حكم به على تقدير ثبوت الواقعة، فهو شرع، فإن ثبت لدى القضاء مثل ما ثبت لديه - صلى الله عليه وسلم -، تعيّن الحكم بما حكم به.
الصورة الرابعة: لو باع أو اشترى من شخص لم يدلّ ذلك على أن المال كان ملكه في الباطن إذ إنّ هذا تعامل على أساس الظاهر.
(١) انظر في هذا البحث: الزركشي: البحر المحيط ٢٠/ ٢٤٩ أ. الشوكاني: الإرشاد ص ٣٦ عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه ص ٤٤. أبو شامة: المحقق ق ٣٨ أ.