للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: "الشهيد لا يصلّى عليه" (١).

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يصلّى عليه، إلا أن الرواية عن أحمد أن الصلاة عليه على وجه الاستحباب.

وحجة الأولين ما روى جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلَّ عليهم" (٢).

واحتجّ الحنفية بأحاديث وردت (٣) أنه - صلى الله عليه وسلم - قد صلّى عليهم، منها مُرسَل عطاء، عند أبي داود، ومنها ما روى الحاكم عن جابر أنه صلى عليهم واحداً واحداً. ولفظه: "جيء بحمزة فصلّى عليه. ثم بالشهداء فيوضعون إلى جانب حمزة فيصلّي عليهم ثم يرفعون، ويترك حمزة، حتى صلّى على الشهداء كلهم".


(١) ابن قدامة: المغني ٢/ ٥٢٩
(٢) حديث جابر: متفق عليه.
(٣) انظر ابن الهمام: فتح القدير شرح الهداية ١/ ٤٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>