للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: التفريق بين أن يكون التقابل في حقه - صلى الله عليه وسلم -، فيترجح الوقف، وبين أن يكون التقابل في حق الأمة فيترجح العمل بالقول. وإلى هذا ذهب ابن الحاجب والسبكي في جمع الجوامع (١). ووجّه شارحه المحلى هذا التفريق: "بأننا متعبّدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه، لنعمل معه، بخلاف ما يتعلق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه".

وهذا المذهب الرابع هو ما نميل إليه، من حيث إن القول هو الأصل في البيان والتبليغ، ولأنه يدل بنفسه على المطلوب، والفعل لا يدل إلاّ بغيره، ولأن القول متفق على دلالته بخلاف الفعل، وإنما اختلف فيه لأنه أضعف دلالة من القول. هذا إن كان التقابل في حق الأمة فيرجّح لأجل العمل.

أما إن كان التقابل في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حاجة إلى الاجتهاد في ذلك، إذ لا عمل ينبنى عليه، فهي مسألة خارجة عن موضوع علم الفقه، وتدخل في المسائل الاعتقادية، فيما كان يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو يجب عليه أو يمتنع. والله أعلى وأعلم.


(١) ٢/ ١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>