(٢) انظر: في هذه المسألة كلام أبي الحسين البصري في المعتمد ١/ ٣٣٨ والقرافي: شرح تنقيح الفصول ص١٢٣، ١٢٤. وأيضاً: تيسير التحرير ٣/ ١٧٥، ١٧٦ والآمدي ٣/ ٣٤ (٣) وانظر كمثال على ذلك هذا الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال: "مكانكم" ثم رجع فاغتسل، ثم خرح إلينا ورأسه يقطر، فكبر وصلينا معه" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فقد تبينت بهذا الحديث أمور، كما بوب له بها أصحاب كتب الحديث. فبوب له البخاري: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. و: باب هل يخرج من المسجد (بعد الأذان) لعلة. و: باب إذا قال الإمام: مكانكم ثم رجع انتظروه. وفي صحيح مسلم: باب متى يقوم الناس إلى الصلاة. ولمالك في الموطأ: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله. ولأبي داود: الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. وللنسائي: الإمام يذكر بعد قيامه أنه على غير طهارة. وقال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز النسيان على الأنبياء. قال: في أمر العبادة، لأجل التشريع.=