للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٢٦] (فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَجُوزُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُسْلِمَ الزَّوْجُ مَهْرَهَا وَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الِامْتِنَاعُ حَتَّى يُسَمِّيَ الزَّوْجُ مَهْرَهَا وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ رَضِيَتْ بَالْعَقْدِ بِلَا تَسْمِيَةٍ وَأَجَازَتْهُ فَقَدْ نَفَذَ وَتَعَيَّنَ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا الِامْتِنَاعُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِهِ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَلَا إِجَازَةٍ فَلَا عَقْدَ رَأْسًا فَضْلًا عَنِ الْحُكْمِ بِجَوَازِ الِامْتِنَاعِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ حَتَّى يُعَيِّنَ الزَّوْجُ مَهْرَهَا ثُمَّ حَتَّى يُسْلِمَهُ

قِيلَ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَهْرَ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى عِنْدَ الْعَقْدِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مُسَمًّى عِنْدَ الْعَقْدِ وَوَقَعَ التَّأْجِيلُ بِهِ وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِ شَيْءٍ مِنْهُ كَرَامَةً لِلْمَرْأَةِ وَتَأْنِيسًا

كَذَا فِي النَّيْلِ

[٢١٢٨] (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ) مِنَ الْإِدْخَالِ (قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا) فِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ أَنْ يُسْلِمَ الزَّوْجُ إِلَى الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وَلَا أَعْرِفُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَخَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ) هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَمْ تُوجَدْ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ بَلْ إِنَّمَا وُجِدَتْ فِي بعضها وخيثمة هذا هو بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ وَعَنْهُ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ الْأَعْمَشُ وَرِثَ خيثمة مائتي ألف درهما فأنفقها على الفقراء وثقه بن مَعِينٍ وَالْعِجْلِيُّ

كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه بن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>