أَيْ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ جهة إسناده (قيل له) أي لأحمد هَلْ (صَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ) مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ وَثَبَتَ عِنْدَكَ ضَعْفُهُ (وَهَلْ رَوَاهُ) أَيْ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بِزِيَادَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي سَلَمَةَ (غَيْرُ بن أَبِي أُوَيْسٍ) أَيْ غَيْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ بن أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَيَجِيءُ حَدِيثُهُ فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُهُ أَيْضًا فَيُعْتَبَرُ بِرِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَدْلِيسِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (قَالَ) أَحْمَدُ فِي جَوَابِهِ (أَيُّوبُ) مُبْتَدَأٌ وَهُوَ اسْمُ كَانَ (أَمْثَلَ) أَيْ أَشْبَهَ وهو خبر كان (منه) أي من بن أَبِي أُوَيْسٍ فِي الثِّقَةِ يُقَالُ مَاثَلَهُ مُمَاثَلَةً شَابَهَهُ وَمَاثَلَ فُلَانًا بِفُلَانٍ شَبَّهَهُ بِهِ وَلَا تكون المماثلة إلا بين المتفقين تقول نَحْوُهُ كَنَحْوِهِ وَفِقْهُهُ كَفِقْهِهِ وَإِتْقَانُهُ كَإِتْقَانِهِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ تَفَرُّدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ثِقَةٌ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَشْبَهَ فِي الثِّقَةِ عَنْ أَبَى بَكْرٍ فَهُمَا ثِقَتَانِ (وَقَدْ رواه أيوب) بن سُلَيْمَانَ أَحَدُ الثِّقَاتِ عَنْ مِثْلِهِ فِي الثِّقَةِ وَهُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
قُلْتُ أَمَّا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ الْمَدَنِيُّ فَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ فِيمَا رواه الآجرى عنه والدارقطني وبن حِبَّانَ
وَأَمَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ فقد وثقه بن معين وأبو داود وبن حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ
كَذَا فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ
(عَنْ) أبيه (سليمان بن بلال) المدني (عن بن أَبِي عَتِيقٍ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُسَاوِي فَلْسًا
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَالسَّعْدِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو زُرْعَةَ والنسائي وبن حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَالَ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِأَمْثَالِ ذَلِكَ انْتَهَى
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ وَاجِبًا وَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ لَازِمًا إِلَّا أَنْ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ زَعَمُوا أَنَّهُ حَدِيثٌ مَقْلُوبٌ وَهِمَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ فَرَوَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute