للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة جاء رجل فقال يارسول اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ فقال أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَفِي التَّمْهِيدِ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي سلام على نوح في العلمين لَمْ يَلْدَغْهُ عَقْرَبٌ انْتَهَى

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحُمَةُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ) قَالَ فِي تَاجِ الْعَرُوسِ لَسَعَتِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ تَلْسَعُ لَسْعًا كَمَا فِي الصِّحَاحِ أَيْ لَدَغَتْ

وَقَالَ اللَّيْثُ اللَّسْعُ لِلْعَقْرَبِ تَلْسَعُ بِالْحُمَةِ وَيُقَالُ إِنَّ الْحَيَّةَ أَيْضًا تَلْسَعُ

وَزَعَمَ أَعْرَابِيٌّ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ مَا يَلْسَعُ بِلِسَانِهِ كَلَسْعِ الْعَقْرَبِ بِالْحُمَةِ وَلَيْسَتْ لَهُ أَسْنَانٌ

أَوِ اللَّسْعُ لِذَوَاتِ الْإِبَرِ مِنَ الْعَقَارِبِ وَالزَّنَابِيرِ

وَأَمَّا الْحَيَّاتُ فَإِنَّهَا تَنْهَشُ وَتَعَضُّ وَتَجْذِبُ

وَقَالَ اللَّيْثُ وَيُقَالُ اللَّسْعُ لِكُلِّ مَا ضَرَبَ بِمُؤَخَّرَةٍ وَاللَّدْغُ بِالْفَمِ انْتَهَى مُخْتَصَرًا

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ الَّذِي رَآهُ فَأَصَابَهُ بِعَيْنِهِ هُوَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنْزِيُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ النُّونِ وَبَعْدَهَا زَايٌ

[٣٨٨٩] (عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ الْكَلْبِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ (قَالَ الْعَبَّاسُ) الْعَنْبَرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عن أنس أي جعله مِنْ مُسْنَدَاتِ أَنَسٍ وَلَمْ يَجْعَلْ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ مِنْ مُسْنَدَاتِهِ

قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بُرَيْدَةَ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ (أَوْ دَمٍ) أَيْ رُعَافٍ قِيلَ إِنَّمَا خُصَّ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ رُقْيَتَهَا أَشْفَى وَأَفْشَى بَيْنَ النَّاسِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ (يَرْقَأُ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ يُقَالُ رَقَأَ الدَّمُ وَالدَّمْعُ رَقَأَ مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَرُقُوءًا عَلَى فُعُولٍ انْقَطَعَ بَعْدَ جَرَيَانِهِ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ

قَالَ السِّنْدِيُّ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّهُ قِيلَ مَاذَا يَحْصُلُ بَعْدَ الرُّقْيَةِ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَرْقَأُ الدَّمُ انْتَهَى

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا يَرْقَأُ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ أَصْلًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رسول الله رخص في

<<  <  ج: ص:  >  >>