هُوَ أَوْ مَا اعْتِقَادُكُ فِيهِ كَذَا قِيلَ وقال القارىء الأظهر أن بما معنى مِنْ لِيُوَافِقَ بَقِيَّةَ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ مَنْ نَبِيُّكَ (وَمَا يُدْرِيكَ) أَيْ أَيُّ شَيْءٍ أَخْبَرَكَ وَأَعْلَمَكَ بِمَا تَقُولُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالرِّسَالَةِ (قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ) أَيِ الْقُرْآنَ (فَآمَنْتُ بِهِ) أَيْ بالقرآن أو بالنبي أَنَّهُ حَقٌّ (وَصَدَّقْتُ) أَيْ وَصَدَّقْتُهُ بِمَا قَالَ أَوْ صَدَّقْتُ بِمَا فِي الْقُرْآنِ (فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ جَرَيَانُ لِسَانِهِ بِالْجَوَابِ الْمَذْكُورِ هُوَ التَّثْبِيتُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ الله الذين آمنوا الْآيَةَ (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ عُثْمَانٌ وَهَنَّادٌ (أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي) أَنْ مُفَسِّرَةٌ لِلنِّدَاءِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَوْلِ (فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ) بِهَمْزَةِ الْقَطْعِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَفْرَشَ فُلَانًا بِسَاطًا بَسَطَهُ لَهُ كَفَرَشَهُ فَرْشًا وَفَرَشَهُ تَفْرِيشًا كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ (مِنْ رُوحِهَا) الرَّوْحُ بِالْفَتْحِ الرَّاحَةُ وَالنَّسِيمُ (وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا) أَيْ فِي تُرْبَتِهِ وَهِيَ قَبْرُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مُقَابِلُهُ الْآتِي وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ (مَدَّ بَصَرِهِ) أَيْ مُنْتَهَى بَصَرِهِ (فَذَكَرَ مَوْتَهُ) أَيْ حَالَ مَوْتِ الْكَافِرِ وَشِدَّتَهُ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
وَالثَّالِثَة أَنَّ زَاذَانَ لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ الْبَرَاء
وَهَذِهِ عِلَل وَاهِيَة جِدًّا
فَأَمَّا الْمِنْهَال بْن عَمْرو فَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين وَالنَّسَائِيُّ الْمِنْهَال ثِقَة
وَقَالَ الدارقطني صدوق وذكره بن حِبَّان فِي الثِّقَات
وَاَلَّذِي اِعْتَمَدَهُ أَبُو مُحَمَّد بن حزم في تضعيفه أن بن أَبِي حَاتِم حَكَى عَنْ شُعْبَة أَنَّهُ تَرَكَهُ وَحَكَاهُ أَحْمَد عَنْ شُعْبَة
وَهَذَا لَوْ لَمْ نَذْكُر سَبَب تَرْكه لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِتَضْعِيفِهِ لِأَنَّ مُجَرَّد تَرْك شُعْبَة لَهُ لَا يَدُلّ على ضعفه
فكيف وقد قال بن أَبِي حَاتِم إِنَّمَا تَرَكَهُ شُعْبَة لِأَنَّهُ سَمِعَ فِي دَاره صَوْت قِرَاءَة بِالتَّطْرِيبِ
وَرَوَى عَنْ شُعْبَة قَالَ أَتَيْت مَنْزِل الْمِنْهَال
فَسَمِعْت صَوْت الطبور فَرَجَعْت فَهَذَا سَبَب جَرْحه
وَمَعْلُوم أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذَا لَا يَقْدَح فِي رِوَايَته
لِأَنَّ غَايَته أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِهِ مُخْتَارًا لَهُ وَلَعَلَّهُ مُتَأَوِّل فِيهِ
فَكَيْف وَقَدْ يُمْكِن أَنْ لَا يَكُون ذَلِكَ بِحُضُورِهِ وَلَا إِذْنه وَلَا عِلْمه
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يُرَدّ حَدِيث الثِّقَات بِهَذَا وَأَمْثَاله
وَأَمَّا الْعِلَّة الثَّانِيَة وَهِيَ أَنَّ بَيْن الْأَعْمَش فِيهِ وَبَيْن الْمِنْهَال الْحَسَن بْن عُمَارَة فَجَوَابهَا أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ الْمِنْهَال جَمَاعَة كما قاله بن عَدِيّ
فَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ يُونُس بْن حَبَّاب عَنْ