[٥٠٢٢] (يَكْرَهُهَا) صِفَةٌ لِرُؤْيَا (فَلْيَبْصُقْ) بِضَمِّ الصَّادِ أَيْ لِيَبْزُقْ (وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ إِلَى جَنْبِهِ الْآخَرِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ
[٥٠٢٣] (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُؤْيَةً خَاصَّةً فِي الْقُرْبِ مِنْهُ أَوْ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ وَلَمْ يَكُنْ يُهَاجِرُ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ لِلْهِجْرَةِ إِلَيَّ وَالتَّشَرُّفِ بِلِقَائِي وَيَكُونُ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ رُؤْيَتَهُ فِي الْمَنَامِ عَلَمًا عَلَى رُؤْيَاهُ فِي الْيَقَظَةِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَفِيهِ بِشَارَةٌ لِرَائِيهِ بِأَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَفَى بِهَا بِشَارَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَرَاهُ فِي الْقِيَامَةِ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ الْخَاصَّةِ بِاعْتِبَارِ الْقُرْبِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ تَحَقَّقَتْ مِنْهُ الْوَفَاةُ عَلَى الْإِسْلَامِ
كَذَا فِي شَرْحِ الْقَسْطَلَانِيِّ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
(أَوْ لِكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ) قَالَ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ هَذَا شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَمَعْنَاهُ غَيْرُ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَلَمْ يَشُكّ الْبُخَارِيّ فِيهِ بَلْ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَة وَلَا يَتَمَثَّل الشَّيْطَان بِي
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ
قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَأَى الْحَقّ
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَزَادَ فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَتَكَوَّنُنِي
وَفِي لَفْظ لَهُ فِي حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَتَرَاءَى بِي
وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي النَّوْم فَقَدْ رَآنِي
فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّل فِي صُورَتِي
وَفِي لَفْظ آخَر فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّه بِي