للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا أَلِفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى إلَى أَجْلِ مُحَاسَنَةٍ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي حَقِيقَةَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْغِشِّ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى بَيْعَةً مِنْ الْقُمَاشِ وَهِيَ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ أَوْ أَطْوَلُ فِي الْقِيَاسِ، وَإِنْ قَلَّ أَوْ هُمَا مَعًا أَنْ لَا يَجْعَلَ لِكُلِّ قِطْعَةٍ مِنْهَا قِيمَةً مَعْلُومَةً لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ وَيُخْبِرُ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي قُوِّمَتْ بِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَدْرَ ثَمَنِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْغِشِّ أَيْضًا بَلْ حَتَّى يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي كَيْفِيَّةَ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْبَيْعَةُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيَةَ الْأَجْزَاءِ فَيُمْنَعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا مُسَاوَمَةً، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَبِيعَهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُرَابَحَةِ.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ انْخَفَضَ سُوقُهَا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِ بِقِيمَتِهَا إذْ ذَاكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْغِشِّ أَيْضًا.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى خِرْقَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ قَصَّرَهَا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتهَا بِكَذَا وَقَصَّرْتهَا بِكَذَا وَقَامَتْ عَلَيَّ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ فِيهَا مِثْلَ الطَّرْزِ وَغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ أَصْلَ الثَّمَنِ وَقِيمَةَ الْعَمَلِ إنْ عَمِلَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ عَمِلَهُ صَاحِبُ الْخِرْقَةِ فَيُبَيِّنُ لِلْمُشْتَرِي مَا أَعْطَى فِيهِ وَقِيمَةَ صَنْعَتِهِ.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا غُبِنَ فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى مِثْلَهَا دُونَ غَبْنٍ نَاقِصٍ عَنْ ثَمَنِ الْأُولَى أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي مَا غُبِنَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ غِشًّا وَهُوَ حَرَامٌ.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي: بِكَمْ بِعْت مِنْ هَذِهِ الْخِرْقَةِ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي إخْبَارِهِ بِمَا بَاعَ مِنْهَا فَإِنْ اخْتَلَفَ بَيْعُهُ فِيهَا فَيُخَيِّرُهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ أَوْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ رَجَعَ إلَى الْمُسَاوَمَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ غِشًّا.

وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى الْمُقَطَّعَ مَثَلًا عَلَى قِيَاسٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ وَجَدَهُ نَاقِصًا عَنْهُ أَنْ لَا يُخْبِرَ الْمُشْتَرِيَ بِاَلَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ حَتَّى يُبَيِّنَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى الْكَمَالِ ثُمَّ وَجَدَهُ نَاقِصًا كَذَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَزِّعَ الثَّمَنَ عَلَى مَا بَقِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>