للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السلام -: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إِلا بإِذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إِلا بإِذنه) (١).

ثم: (٢) عند قرينة اتصال الجمل.

ثم: الاستهجان لترك (٣) الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل: "إِلا كذا في الجميع".

قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكّم.

رد: لا ظهور (٤)، بخلاف العام، والجملة الأخيرة (٥) أولى لقربها.

قالوا: "خمسة وخمسة إِلا ستة" للجميع إِجماعًا -ذكره في التمهيد (٦) - فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (٧) وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: "رجل


(١) وأخرجه -بدون تكرار الاستثناء- مسلم في صحيحه / ٤٦٥، وأبو داود في سننه ١/ ٣٩٠ - ٣٩١، والترمذي في سننه ١/ ١٤٩ - ١٥٠ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٢/ ٧٦، ٧٧، وابن ماجه في سننه ١٣٣/ ٣١٤ من حديث أبي مسعود البدرى مرفوعًا.
(٢) يعني: إِنما يكون مستهجنا عند قرينة اتصال الجمل.
(٣) نهاية ٢٧١ من (ح).
(٤) يعني: صلاحيته لا توجب ظهوره.
(٥) نهاية ٩٤ أمن (ظ).
(٦) انظر: التمهيد / ٦٠أ.
(٧) انظر: العدة/ ٦٨٠.