(٢) يعني: وإن سلم أنها من الباب فإنما قيل: يعود الاستثناء إِلى الجميع لتعذره ... (٣) يعني: تعذر عوده إِلى الأخير فقط. (٤) في منتهى السول ٢/ ٤٦. وقال في الإِحكام ٢/ ٣٠٣: لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا، وإن سلمنا فإِنما عاد إِلى الجميع لقيام الدليل عليه، وذلك لأنه لا بد من إِعمال لفظه مع الإِمكان، وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة؛ لكونه مستغرقًا لها، وهو صالح للعود إِلى الجميع، فحمل عليه، ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع، وإنما النزاع فيما إِذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إِلى ما تقدم. (٥) انظر: مجموع المتاوى ١٣/ ١٦٧. (٦) في (ب) و (ظ): المفرد. (٧) قال: لأن الاستثناء إِما أن يكون موضوعا لهما حقيقة فالأصل عدم الاشتراك، أو يكون موضوعًا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي مجازًا، والمجاز على=