للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإِذا جعل حقيقة في الغالب (١) مجازًا فيما قل (٢) عمل (٣) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (٤)، وهو أولى من تركه مطلقًا.

القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (٥) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد.

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.

قال: (اللاتي دخلتم بهن) (٦) شرط في الربائب دون أمهات النساء.

رد: ليس باستثناء.

ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.


=خلاف الأصل، فكثرته على خلاف الأصل، فإِذا جعل حقيقة ... إِلخ.
(١) يعني: فيما غلب استعماله فيه.
(٢) يعني: قل استعماله فيه.
(٣) يعني: كنا قد عملنا بالأصل ...
(٤) في صور التفاوت.
(٥) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) سورة النور: الآيتان ٤، ٥.
(٦) قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية ٢٣.