للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إِلا بولي) (١)، و (لا تبيعوا البر بالبر إِلا سواء بسواء) (٢).

رد: لا يلزم؛ لأنه (٣) استثناء من غير الجنس، وإنما سيق (٤) لبيان اشتراط (٥) الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (٦).


(١) أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢ من حديث أبي موسى مرفوعاً، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس، وقال: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف ... وقال: وحديث عائشة حديث حسن. وأخرجه عن أبي موسى -أيضًا- أبو داود في سننه ٢/ ٥٦٨، وابن ماجه في سننه/ ٦٠٥، والدارمي في سننه ٢/ ٦٢، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٠٥)، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٦٩ - ١٧٢، ووصفه بأنه الأصل الذي لم يسع الشيخين إِخلاء الصحيحين عنه، وأطال الكلام عليه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٠٤). وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٠٥ وما بعدها.
(٢) أخرج مسلم في صحيحه/ ١٢١٠ عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب ... والبر بالبر ... إِلا سواء بسواء. وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٢٧٥، وابن ماجه في سننه/ ٧٥٧، والدارمي في سننه ٢/ ١٧٤. وأخرج الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٧٧) عن عبادة مرفوعاً: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ... ولا البر بالبر ... إِلا سواء بسواء). وأخرجه -هكذا- البيهقي في سننه ٥/ ٢٧٦.
(٣) في (ب): لا يلزم لا استثناء ...
(٤) في (ب): سبق.
(٥) نهاية ١٣١ أمن (ب).
(٦) وإن لزم من فواته ذوات المشروط.