للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال في الروضة (١): هذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفيها (٢) عند نفيها (٣) ووجودها (٤) عند وجودها ليس منطوقًا بل من المفهوم، فَنَفْي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إِثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف: "لا عالم إِلا زيد" (٥).

قال بعض أصحابنا (٦): "جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس (٧) بجيد"، وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إِلا ما كان مأكولا.

وقد احتج القاضي (٨) -في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر-: بقوله: (لا نكاح إِلا بولي وشاهدي عدل (٩) قال: فاقتضى الظاهر


(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٢) يعني: نفي الصلاة.
(٣) يعني: نفي الطهارة.
(٤) يعني: وأما وجودها.
(٥) فهو صريح في الإِثبات والنفي.
(٦) انظر: المسودة / ٣٥٤.
(٧) نهاية ٢٧٤ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ١٦٠.
(٩) سبق تخريج قوله: (لا نكاح إِلا بولي) في ص ٩٣٢. أما الحديث بهذه الزيادة (وشاهدي عدل) فقد أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢، ٢٢٥ - ٢٢٧ من حديث ابن عباس مرفوعًا -ثم قال الدارقطني: رفعه علي بن الفضل ولم=