للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستثناء لهما في أحد (١) الوجهين؛ لأنه إِذا تعقب جملا عاد إِليها إِلا أن ينوي (٢).

ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.

واحتج في الواضح (٣) لخصمه في الاستثناء: بـ "امرأتي طالق وأعط زيدًا درهما إِن قام" (٤). فأجاب: لعدوله عن إِيقاع الطلاق إِلى الأمر (٥)، بخلاف: "امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إِن قام" (٦).

ويأتي (٧) في "على (٨) أنه" مثله.

واختار الآمدي (٩) وغيره كما سبق (١٠) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.


(١) نهاية ٢٧٦ من (ح).
(٢) الاستثناء في بعضها، فيعود إِليه وحده.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٥١ ب- ١٥٢ أ.
(٤) فلا يرجع الشرط إِلى الطلاق، بل يقع الطلاق، ويقف دفع الدرهم على القيام، فكذا هنا أي: في الاستثناء.
(٥) فعلمنا أنه لم يصل الثاني بالأول، وإنما بدأ بأمر علَّقه على شرط.
(٦) وهذا وزان مسألتنا.
(٧) في ص ٩٤٣.
(٨) في (ب) و (ح): علي أنه.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١١.
(١٠) في ص ٩٢٢.