للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خاص (١)، وبخبر المصراة -وهو خاص- مع (الخراج بالضمان (٢)، وهو عام في كل ضمان.

وفي الروضة (٣) رواية: يقدم المتأخر كقول أكثر الحنفية -وخرجه بعض أصحابنا (٤) على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إِلى وقت الحاجة من أصحابنا، وقاله بعض المالكية (٥) وبعض الشافعية (٦) (٧) - فإِن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما.


(١) نهاية ١٣٤ ب من (ب).
(٢) هذا الحديث روته عائشة مرفوعًا. أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه ٣/ ٧٧٧ - ٧٨٠، وابن ماجه في سننه / ٧٥٤، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٩، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ - ٢٢، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٧٥)، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٤ - ١٥ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه -بلفظ: قضى أن الخراج بالضمان- الترمذي في سننه ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧ وقال: حسن -وأورده من طريق آخر، وقال: صحيح غريب من حديث هشام بن عروة- والنسائي في سننه ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
قال في التلخيص الحبير ٣/ ٢٢: وصححه ابن القطان، وقال ابن حزم: لا يصح.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٥.
(٤) انظر: المسودة/ ١٣٦.
(٥) كابن نصر (عبد الوهاب المالكي). انظر: المرجع السابق.
(٦) كأبي الطيب. انظر: المرجع السابق.
(٧) ما بين الشرطتين جاء في (ح) بعد قوله: اقتضت تعارضهما.