(٢) في (ب) و (ظ): ووجه. (٣) بناء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤١، وكشف الأسرار ١/ ٢٩٤، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٩. (٤) يعني: قبل التخصيص بخبر الواحد، لتضعف دلالته. (٥) حكاه عنه الآمدى في الإِحكام ٢/ ٣٢٢، وابن الحاجب في المنتهى/ ٩٦. (٦) يعني: المؤلف بـ (القاضي) -هنا-: ابن الباقلاني؛ فإِن القاضي أبا يعلى يقول بالجواز -انظر: العدة/ ٥٥٠ - وابن الباقلاني يقول بالوقف، انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٩. فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إِذا ذكر (القاضي) فالمراد به: أبو يعلى. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٨) سورة النساء: آية ٢٤.