للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بحديث أبي (١) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (٢)، وآية السرقة (٣) بما دون النصاب (٤)، وقتل المشركين (٥) بإِخراج المجوس، وغير ذلك.

وقاس ابن عقيل (٦) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.

قالوا: رد عمر خبر (٧) فاطمة بنت قيس: "أنه - عليه السلام - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) (٨)، ولهذا قال: "كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟! ".


(١) نهاية ١٣٥ ب من (ب).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٩ مرفوعًا، واللفظ لمسلم، وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٦٢١.
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا). وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣١٢ - ١٣١٣ بألفاظ منها: (لا تقطع يد السارق إِلا في ربع دينار فصاعداً).
(٥) كما في سورة التوبة: آية ٥.
(٦) قال في الواضح ٢/ ١٠٤ أ: رجحنا الصريح -يعني: الخاص- على الظاهر المظنون، كما تصرف صيغ الأوامر التي في الكتاب عن الإِيجاب إِلى الندب، والنواهي عن التحريم إِلى التنزيه، بأدلة مظنونة.
(٧) في (ح): حديث.
(٨) سورة الطلاق: آية ٦.