(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٩ مرفوعًا، واللفظ لمسلم، وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٦٢١. (٣) سورة المائدة: آية ٣٨. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا). وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣١٢ - ١٣١٣ بألفاظ منها: (لا تقطع يد السارق إِلا في ربع دينار فصاعداً). (٥) كما في سورة التوبة: آية ٥. (٦) قال في الواضح ٢/ ١٠٤ أ: رجحنا الصريح -يعني: الخاص- على الظاهر المظنون، كما تصرف صيغ الأوامر التي في الكتاب عن الإِيجاب إِلى الندب، والنواهي عن التحريم إِلى التنزيه، بأدلة مظنونة. (٧) في (ح): حديث. (٨) سورة الطلاق: آية ٦.