للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والشافعية (١) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (٢) والمالكية (٣) وابن حزم (٤)، وقاله أبو الخطاب (٥) أيضًا.

لنا: أنه (٦) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.

قالوا: العام مجمع (٧) على دلالته.

رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.

* * *

فإِن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (٨) فهو (٩) أولى من المفهوم،


(١) انظر: اللمع/ ٢٠، والمستصفى ٢/ ١٠٥، والمحصول ١/ ٣/ ١٥٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٢٨.
(٢) انظر: المسودة/ ١٢٧.
(٣) قال في المسودة / ١٢٧: فيما ذكروه في مسألة الماء والتيمم.
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢١٥: في التخصيص بالمفهوم نظر وإن قلنا: إِنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق. وذكر التلمساني المالكي في مفتاح الوصول / ٦٠ - عن أكثر أصحابهم-: يخص به.
(٤) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ١١٥٣.
(٥) انظر: التمهيد/ ٦٩أ، والمسودة/ ١٢٧.
(٦) يعني: المفهوم.
(٧) نهاية ٩٨ أمن (ظ).
(٨) نهاية ١٣٦أمن (ب).
(٩) يعني: القياس.