(٢) نهي الرسول عن بيع ما لم يقبض: أخرج الدارقطني في سننه ٣/ ٨ - ٩ عن حكيم بن حزام: أنه قال: يا رسول الله، إِني أشتري هذه البيوع، فما تحل لي منها وما تحرّم علي؟ قال: (يابن أخي، إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه). وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٦٤)، والبيهقي في سننه ٥/ ٣١٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٢، والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه. انظر: نصب الراية ٤/ ٣٢. وقد قال ابن عباس -في الحديث السابق الذي أخرجه البخاري ومسلم، في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه-: ولا أحسب كل شيء إِلا مثله. وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ٧٦٥ عن زيد بن ثابت: أن رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إِلى رحالهم. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٢ - ١٣، وابن حبان في صحيحه (انظر: مواد الظمآن/ ٢٧٤)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٤٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر: نصب الراية ٤/ ٣٢ - ٣٣، والتلخيص الحبير ٣/ ٢٥. (٣) أخرج ابن ماجه في سننه/ ٧٣٧ عن ابن مسعود مرفوعاً: (إِذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع). وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ١٦٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٠ - ٢١، والبيهقي في سننه ٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤ وضعف هذه الزيادة (والبيع قائم بعينه)، وأحمد في مسنده ١/ ٤٦٦، والطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ٢١٥ بلفظ: (والسلعة قائمة).