للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النهي -كصوم يوم النحر (١) - مجمل، لتعذُّر حمله على الشرعي، وإِلا لزم صحته.

رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح، وإلا لزم في قوله للحائض: (دعي الصلاة) الإِجمال.

والآمدي (٢): كالغزالي، إِلا في النهي فلغوي، لتعذر الشرعي، للزوم صحته كبيع الحر (٣) والخمر (٤)، واللغوي أولى من الإِجمال.

رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح.

وبلزوم اللغوي في"دعي الصلاة"، وهو باطل.

فإن قيل: يعم المعنيين.

قيل: ظاهر في الشرعي.


(١) النهي عن صوم يوم النحر: أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٤٢ - ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٩ - ٨٠٠ من حديث عمر وأبي سعيد مرفوعًا.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣.
(٣) أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٤/ ٤١٧) عن أبي هريرة عن النبي قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ...) وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٨١٦، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٥٨.
(٤) النهي عن بيع الخمر: أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٤/ ٣١٣، ٤٢٤)، ومسلم في صحيحه/ ١٢٠٦ من حديث عائشة وجابر مرفوعًا.