للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبق (١)، وهو أبعد؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه.

ومنه: تأويلهم (٢): (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إِذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإِن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (٣) على الصغيرة والأمة والكاتبة، و (باطل) لمصيره إِليه (٤) غالبًا لاعتراض الولي إِن تزوتجما بغير كفء؛ لأنها (٥) مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (٦) لا تسمى امرأة، ونكاحها موقوف (٧) عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة


(١) من أن المقصود دفع الحاجة.
(٢) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٥.
(٣) هذا الحديث روته عائشة مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨، والترمذي في سننه ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١ وقال: حسن، وابن ماجه في سننه/ ٦٠٥، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٧، والدارمي في سننه ٢/ ٦٢، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢١، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٠٥)، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٦٨ - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه- والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٠٥).
وانظر -أيضًا-: نصب الراية ٣/ ١٨٤ - ١٨٥، والتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦ - ١٥٧، والتعليق المغني على الدارقطني ٣/ ٢١١.
(٤) يعني: إِلى البطلان.
(٥) هذا تعليل للتأويل.
(٦) هذا وجه البعد.
(٧) انظر: جامع أحكام الصغار ١/ ٢٨.