للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نادرة، فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور "أي" مؤكدة بـ "ما" وتكرير لفظ البطلان، وحَمْله على نادر يعد كاللغز (١) -بضم اللام وفتحها مع سكون العنِن وضمها، وأصله: جحر اليربوع، يخفي مكانه بتلك (٢) الألغاز- وليس مثل هذا من كلام العرب، ولا يجوز.

ومعنى كلام أصحابنا -وقاله الآمدي (٣) -: لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى إِلا النادر، مع إِمكان قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - منع (٤) استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات (٥) وهو النكاح (٦).

وأقرب من [هذا] (٧) التأويل -مع بعده-: تأويلهم (٨): (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (٩)) على القضاء


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٥٧، ولسان العرب ٧/ ٢٧٣.
(٢) نهاية ١٠٦ ب من (ظ).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٨.
(٤) في (ظ): مع.
(٥) في (ظ): العبادات.
(٦) نهاية ١٤٩ ب من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٦.
(٩) أخرج أبو داود في سننه ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤ عن ابن عمر عن حفصة أن رسول الله قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). وذكر أبو داود أنه روي موقوفًا على حفصة. ونقل ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٨٨ عنه أنه قال: لا يصح رفعه.=