للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجلين (١): "إِنه المراد من آية (٢) الوضوء"؛ لترك (٣) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.

فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.

فقال: هذا الأصل.

وجوابه: المنع. وسبقت (٤) في العموم.

ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.

ثم: إِن سلم ظهورها (٥) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.

.........................


(١) نهاية ٣١٠ من (ح).
(٢) سورة المائدة: آية ٦.
(٣) هذا وجه البعد.
(٤) انظر: ص ٨٥٣ - ٨٥٦، ٨٥٨.
(٥) يعني: في المسح.