للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه (١) سعيد، وعارضها: (وتؤتوها الفقراء) الآية (٢)، وحديث معاذ في الصحيحين (٣): (فترد على فقرائهم) (٤)، فالجمع وحملها على الندب أولى، وترك ظاهرها لو فرقها الساعي (٥)، وفي استيعاب (٦) من أمكن من الأصناف، وتفضيل بعضهم على بعض، فيلزم التسوية أو الفرق.

وعَدّ الآمدي (٧) (٨) من التأويل البعيد: قول القائلين بوجوب غسل


=إِن شئت جعلته في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج عنه -أيضاً-: إِذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٨٢. وفي تفسير القرطبي ٨/ ١٦٨: روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: (إِنما الصدقات ...) قال: إِنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف منها أعطيت أجزأك.
وراجع: تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٤، والدر المنثور ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١.
(١) في (ح): ورواه.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٧١.
(٣) في (ب) و (ظ): في الصحيح.
(٤) انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٠٤، ١١٩، وصحيح مسلم / ٥٠ - ٥١.
(٥) يعني: إِذا أخذها الساعي وفرقها فإِنه لا يجب صرفها إِلى جميع الأصناف، فكذلك إِذا فرقها المالك.
(٦) يعني: استيعاب أهل كل صنف.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٦٣.
(٨) نهاية ١٥٠ أمن (ب).