للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الروضة (١) عن أكثر المتكلمين.

ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.

ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (٢)، وذكره القاضي (٣) ظاهر (٤) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (٥) - بناء على أن السوم العلة.

فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (٦) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.

وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (٧) وغيره.

وزعم الآمدي (٨): (٩) أنه لا يعتبر عند من قال به.


(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٤.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٦٦أ.
(٣) انظر: العدة/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٤) في (ب): ظاهره.
(*) انظر: العدة/ ٤٧٤.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٤٩، ونهاية السول ١/ ٣١٩.
(٦) يعني: على هذا القول.
(٧) انظر: التمهيد / ٧٤ أ.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٧٧.
(٩) نهاية ٣١٥ من (ح).