للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله: (لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء) الآية (١)، أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعاً (٢)، ذكره القاضي (٣) وغيره من المتكلمين (٤).

ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة (٥) وأصحابه وجماعة من المالكية (٦) وابن داود (٧) وابن سريج (٨) والقفال وابن الباقلاني (٩) وأبو المعالي (١٠)


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٦.
(٢) فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(٤) نهاية ١٥٢ ب من (ب).
(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥٦، وكشف الأسرار ٢/ ٢٥٦، وتيسير التحرير ١/ ٩٨، ١٠٣، وفواتح الرحموت ١/ ٤١٤.
(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٧٠.
(٧) انظر: العدة/ ٤٥٤.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٧٢.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٧٢، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٩.
(١٠) قال في البرهان/ ٤٦٦ - ٤٦٩: إِذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل لمعلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الحكم عند انتفائها كقوله: (في سائمة الغنم زكاة)، وكل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فالموصوف بها كالملقب بلقبه، والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها، فقول القائل: "زيد يشبع إِذا أكل" كقوله: "الأبيض يشبع"؛ إِذ لا أثر للبياض، فيما ذكركما لا أثر للتسمية بـ "زيد" فيه.