للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كـ "تحالف المتبايعين إِذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها كـ "الحكم بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.

الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - (لَيّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (١) - أي: مطل الغني.

وفي الصحيحين (٢): (مطل الغني ظلم).

وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] (٣) قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرا) (٤).

قال أبو عبيد (٥) في الأول: يدل أن لَيَّ من ليس بواجد لا يحل عقوبته


(١) من حديث الشريد بن سويد الثقفي مرفوعًا. فانظر: مسند أحمد ٤/ ٢٢٢، وسنن أبي داود ٤/ ٤٥ - ٤٦، وسنن النسائي ٧/ ٣١٦ - ٣١٧، وسنن ابن ماجه/ ٨١١. وعلقه البخاري في صحيحه ٣/ ١١٨: ويذكر عن النبي: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه).
(٢) من حديث أبي هريرة مرفوعاً. فانظر: صحيح البخاري ٣/ ٩٤، ١١٨، وصحيح مسلم/ ١١٩٧.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٦ - ٣٧ من حديث ابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٧٦٩ - ١٧٧٠ من حديث أبي هريرة وسعد وأبي سعيد مرفوعًا.
(٥) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، والعدة/ ٤٦٣.