للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: يعرف بالاستقراء: إِذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إِرادتها به.

وبأن دلالة الإِيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (١) في الصريح (٢) - فهذا أولى.

واعترض: بمفهوم اللقب.

رد: بأنه حجة، ثم (٣) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (٤) يختل بعدمه (٥)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.

واعترض: فائدته (٦) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفاً له، حتى لا يُتوهم تخصيصه.

رد: بأن (٧) هذا إِذا كان الاسم المقيد بالصفة عامًا (٨)، ولا قائل به.


(١) في ص ١٠٥٦.
(٢) كذا في النسخ. ولعله: (في غير الصريح) يعني: في المنطوق غير الصريح.
(٣) يعني: على تسليم أنه ليس حجة.
(٤) يعني: الكلام.
(٥) يعني: اللقب.
(٦) يعني: فائدة ذكر الوصف.
(٧) يعني: إِنما يكون هذا إِذا كان الاسم ... إِلخ.
(٨) مثل: الغنم.