للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم (١): الفرض: لا شيء يقتضي (٢) تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم (٣).

والآمدي (٤) إِنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل (٥)، للخلاف (٦) في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.

وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.

ثم: العرب لا تقصد قطع التوهُّم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم (٧) غيرها.

واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإِن تخصيصه يشعر بأنه علة.


(١) يعني: لو سلم العموم في بعض الصور فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الفرض ... إِلخ.
(٢) نهاية ٣١٦ ب من (ح).
(٣) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠٩، ومختصر ٢٥/ ١٧٥.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٧٨.
(٥) على المقصود من التعميم.
(٦) في (ب): للخلال.
(٧) نهاية ١٠٩ أمن (ظ).