للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأجاب الآمدي (١) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (٢) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (٣) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله - عليه السلام - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.

وحكي عن الفقهاء (٤): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.

فيرد: الأول والثالث.

فإِن فرّوا من "الرفع (٥) " -لِقِدم الحكم وتعلقه (٦) عقلاً -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع.

وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (٧).


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٦ - ١٠٧.
(٢) تكرر (بل) في (ب).
(٣) يعني: للارتفاع.
(٤) انظر: البرهان/ ١٢٩٣.
(٥) إِلى الانتهاء.
(٦) يعني: وقدم تعلقه.
(*) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٧) وهو خلاف مذهبهم.