للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن فروا -لأنه ينافي (١) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة (٢): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (٣). وهم يمنعونه (٤).

وفي الواضح (٥): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (٦) [للبَدَاء] (٧) على الله"، وهذه مناقضة.

* * *


(١) في المنتهى لابن الحاجب ١/ ١٣، ومختصره بشرح العضد ٢/ ١٨٦، ١٨٧: لأنه بيان أمد ... إِلخ.
(٢) انظر: المعتمد/ ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، والبرهان/ ١٢٩٤.
(٣) ولم يتناوله الحد.
(٤) يعني: لا يجيزون نسخه.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٤٦أ.
(٦) نهاية ١٦٠أمن (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).