للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: مركب الوصف، سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: "تعليق، فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة التعليق (١)، وفي الأصل تنجيز (٢)، فإِن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس؛ لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل.

وضَعَّف في الروضة (٣) هذا القول؛ لندرة المجمع عليه، وبأن كلاً منهما مقلِّد، فليس له منع حكمٍ ثبت مذهباً لإِمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه (٤)، ثم: لا يلزم من عجزِه عجزُه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إِلزام ما لم يجمع عليه.

وكذا قال الآمدي (٥): المختار -بعد إِبطال معارضة الخصم في الأول وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني- أن المقلد ليس له المنع وتخطئة إِمامه.

وجزم بعضهم (٦): بأن المقلد إِن سلم دليل المستدل، أو أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني: قامت الحجة عليه لاعترافه، كما لو كان


(١) في نسخة في هامش (ب): تعليق.
(٢) فالعلة عندي مفقودة في الأصل.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٣١٦، ٣١٧.
(٤) نهاية ٣٥٤ من (ح).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٩٩.
(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٤، ومختصره ٢/ ٢١١.