للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجاب في التمهيد (١): تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقوِّيه، وإن كان معنى لا يتعدى لم يمنع أن هناك معنى (٢) يتعدى.

.................

ويجوز القياس على عام خُصّ، كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني، قال ابن عقيل (٣): هو الأصح لنا وللشافعية.

وقيل: لا، لضعف معناه، للخلاف (٤) فيه.

..................

وليس من شرطه أن يكون فيه نص.

وذكر ابن برهان (٥) عن بعض أصحابهم: يشترط، حتى لو أجمعت (٦) الأمة عليه لم يجز القياس عليه. (٧)

.....................


(١) انظر: التمهيد/ ١٥٥ ب.
(٢) يعني: معنى آخر غيره.
(٣) انظر: الواضح ١/ ١٤٣ ب.
(٤) نهاية ١٧٦ أمن (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ٤٠٨.
(٦) في (ح) و (ظ): اجتمعت.
(٧) نهاية ٣٥٥ من (ح).