للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.

لنا (١): لو لم يُقبل من المستدل لم يُقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يُقبل (٢) إِلا البديهي.

* * *

ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية (٣)، ولا (٤) قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافاً لبعضهم.

ولو قاس على مجمع عليه، فقيل: "بيّن مستنده، لعله يعمّ الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.

لنا: أنه (٥) أصل كالنص.

قالوا: الإِجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه.


(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٢١٣.
(٢) نهاية ١٢٢ ب من (ظ).
(٣) في (ظ): أولية.
(٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لا قيام. أي: لا يشترط قيام دليل ... إِلخ. النظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٩٩.
(٥) يعني: الإجماع.