للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: إِلا أن (١) الوصف مستفاد من الأصل.

وبنى أصحابنا على قولهم صحة التعليل بالاسم، وأنه ظاهر قول أحمد (٢): "يجوز الوضوء بماء الباقِلاء والحِمَّص؛ لأنه ماء"، وقول أكثر الحنفية والشافعية (٣)، وذكره الجرجاني (٤) والإِسفراييني (٤) عن أصحابهما، وذكر ابن برهان (٥) الجواز عندهم، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وقال ابن البنا (٦) من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على وجهين، قال: ومذهبنا جوازه، نص عليه أحمد، كما لو نص عليه الشرع بقوله: "حرمت التفاضل في البر لكونه براً"، فإِنه اتفاق (٧)، وليست موجبة بخلاف العلة العقلية.

قال ابن عقيل وغيره: العقوبة (٨) لما لم يجز كونها معللة بإِحسان المُحسِن لم يجز ورود الشرع بها (٩).

.......................


(١) في (ظ): إِلا أن يكون الوصف.
(٢) انظر: العدة/ ٢٠٦ أ.
(٣) انظر: اللمع/ ٦٣، والتبصرة/ ٤٥٤.
(٤) انظر: العدة/ ٢٠٦أ، والمسودة/ ٣٩٣.
(٥) انظر: الوصول لابن برهان/ ٨٦ ب، والمسودة/ ٣٩٣.
(٦) نهاية ١٧٦ ب من (ب).
(٧) نهاية ٣٥٦ من (ح).
(٨) نهاية ١٢٣أمن (ظ).
(٩) قال ابن عقيل في الواضح ١/ ١٣٤ ب: وقال قوم: "إِن الاسم العلم لا يجوز أن يكون علة؛ لأن العلة ما أفادت معنى يتعلق به الحكم، والاسم إِنما هو مواضعة بين أهل=