للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبأن صحتها لا تتوقف على المانع، بل دوام ظنها عند تخلف الحكم وتحقق المانع يتوقف على ظهور صحتها، فلا دور، كإِعطاء فقير يظن أنه لفقره، فإِن لم يُعط آخر وقف الظن، فإِن بأن مانع عاد، وإلا فلا.

القائل "يجوز في المستنبطة (١) ": دليل المنصوصة عام (٢).

رد: إِن دل على العلة قطعاً لم يقبل النقض، وإلا قبل.

القائل "يجوز في المستنبطة (٣) ": لأنها علة بدليل ظاهر هو المناسبة، وتخلف الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض (٤)، فلا يعارض الظاهر.

رد: بتساوي الاحتمال (٥)؛ لأن الشك في أحد المتقابلين، شك في الآخر.

قالوا: لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض؛ لأنه إِن انعكس (٦) فدور، وإلا تحكم.

رد: دور معية.

وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل النقض، وثبوت


(١) يعني: دون المنصوصة. انظر: شرح العضد ٢/ ٢٢٠.
(٢) يعني: فلا يقبل التخصيص.
(٣) يعني: وإن لم يكن لمانع ولا لعدم شرط. انظر: شرح العضد ٢/ ٢١٨، ٢٢٠.
(٤) يعني: أنه مشكك.
(٥) يعني: تخلف الحكم ظاهر في أنها ليست بعلة، والمناسبة والاستنباط مشكك.
(٦) يعني: فتوقف في محل النقض على ثبوته في غيره.