للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم فيه على ظهور كونه أمارة، فلا دور.

وفي التمهيد (١): أمارة، فلا يجب اطرادها، كغيم (٢) [رطب] (٣) شتاء أمارة على المطر، ومركوب قاض على باب أمير أمارةٌ على كونه عنده، قال: وهذا عمدة المسألة، ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء العلة كالعكس. والله أعلم.

ثم: العلة عند من لا يخصصها: إِن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها كالحد.

وإن كانت لعين الحكم: فإِن كانت لإِلحاقه انتقضت بأعيان المسائل.

وإن كانت لإِثبات حكم مجمل لم تنتقض إِلا بنفي مجمل، ولإِثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل تنتقض بإِثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل (٤) تنتقض بإِثبات مجمل. وأمثلتها في التمهيد (٥) وغيره.


(١) انظر: التمهيد/ ١٦٦ ب-١٦٧ أ.
(٢) نهاية ١٨٠ ب من (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) في (ح): ولنفي مفصل لم تنتقض. وقد كانت كذلك في (ب) و (ظ)، ثم مسحت (لم) منهما. وانظر: التمهيد/ ١٧٤ ب.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٧٤ ب.