للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتعليل (١) لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، مثل: "الصبي حر مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ"، فلا ينتقض بغير الزكوي.

والتعليل (٢) لنوع (٣) الحكم لا ينتقض بعين مسألة (٤)، كقولنا في نقض الطهارة بلحم الإِبل: "نوع عبادة تفسد بالحدث، فتفسد بالأكل كالصلاة"، فلا ينتقض بالطواف (٥)؛ لأنه بعض النوع.

* * *

الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.

لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي (٦) عن الأكثر.

كقول الحنفي -في العاصي بسفره-: "مسافر (٧)، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صَنْعته شاقة حضراً لا يترخص إِجماعًا.


(١) انظر: المسودة/ ٤١٦.
(٢) المرجع نفسه:/ ٤١٦.
(٣) غيرت في (ظ) إلى: بنوع.
(٤) في (ظ): المسألة.
(٥) فإِنه يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٠.
(٧) نهاية ٣٦٣ من (ح).