للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز تعليل الحكم (١) بعلل، كل صورة بعلة اتفاقاً.

ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال بعضهم (٢): "ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره (٣) ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.

ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان (٤)، واختاره الآمدي (٥)، وحكاه -هو وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.

ومنعه في الروضة (٦) في المستنبطة فقط، واختاره -أيضًا- بعض أصحابنا والغزالي (٧) وصاحب المحصول (٨)، وحكاه بعضهم (٩) عن ابن الباقلاني.

ومنعه بعضهم (٩) في المنصوصة.


(١) نهاية ١٨٢أمن (ب).
(٢) انظر: المسودة/ ٤١٧.
(٣) في (ح): قال وذكره ... إِلخ.
(٤) انظر: الوصول لابن برهان/ ٨٣ ب.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٣٣٦.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ٣٣٣ - ٣٣٤.
(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٤.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٧/ ٣٦٢، ٣٧٥.
(٩) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٨.