للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى بعضهم (١) عن أبي المعالي: جائز عقلاً، ممتنع شرعًا.

القائل بالجواز: وقوعه دليل جوازه، وللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي، وكذا للقتل وغيره.

واعترض الآمدي (٢): بأن الحكم -أيضًا- متعدد شخصًا متحد نوعًا، ولهذا ينتفي القتل بالردة -بأن (٣) ارتد بعد القتل، تم أسلم- ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص -بأن عفا الولي- ويبقى بالردة، وإلإِباحة بجهة القتل حق للآدمي (٤)، وبالردة لله، ولا يتصور ذلك في شيء واحد، ويقدم الآدمي في الاستيفاء.

وقاله قبله أبو المعالي (٥)، واختاره بعض أصحابنا (٦)، قال: وعليه نص الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره: "هذا (٧) مثل خنزير ميت، حرام من وجهين"، فأثبت تحريمين، وحل الدم متعدد، لكن ضاق المحل، ولهذا (٨) يزول واحد ويبقى الآخر، ولو اتحد الحل بقي بعض حل، فلا يبيح، وقول


(١) انظر: المرجع السابق، والبرهان/ ٨٣٢.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٧.
(٣) في (ب): وبأن.
(٤) في (ح): لآدمي.
(٥) انظر: البرهان/ ٨٢٨ - ٨٢٩.
(٦) انظر: المسودة/ ٤١٧.
(٧) نهاية ٣٦٦ من (ح).
(٨) نهاية ١٨٢ ب من (ب).