للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقهاء: "وتتداخل هذه الأحكام" هو دليل تعددها، وإِلا شيء واحد لا يعقل (١) فيه تداخل.

قال (٢): وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: "إِذا نوى أحدها ارتفع وحده" يقتضي ذلك، والأشهر لنا (٣) وللشافعية (٤): يرتفع الجميع، وقاله المالكية (٥).

ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إِضافاته (٦)، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى (٧) خاصة لا تفيد (٨).

وأجاب في الروضة (٩): باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.

وأيضًا: العلة دليل، فجاز تعددها (١٠) كالأدلة.


(١) في (ظ): ولا يعقل.
(٢) انظر: المسودة/ ٤١٧، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ١٦٩ - ١٧١.
(٣) في (ب): ولنا.
(٤) انظر: المهذب ١/ ١٥.
(٥) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ١٦٤.
(٦) يعني: إِضافة الشيء إِلى أحد دليليه لا يوجب تعددًا.
(٧) كذا في النسخ. ولعلها: دعوى.
(٨) في (ح): لا تقبل. وفي نسخة في هامشها: لا تفيد.
(٩) انظر: روضة الناظر/ ٣٣٤.
(١٠) في (ب): فعددها.