للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَعَله أو أقرّه، هل يجوز تعليله (١) بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقًا؟ جوزه الحنفية والمالكية، ذكروه في مسألة التخليل، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة (٢) ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال، وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع (٣)، ومنعه أصحابنا والشافعية، ثم قال بعضهم: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل (٤)، وقال بعضهم: النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصاً، فقد تثبت العلة مطلقًا. وهذان جوابان لا حاجة إِليهما، واحتج بأن هذا رأي مجرد، وبتمسك الصحابة بنهيه عن ادخار لحم الأضاحي في العام القابل -ومراده: أنه صح عن ابن عمر (٥) وأبي سعيد (٦) وقتادة (٧) بن


(١) من قوله: (وقد قال) إِلى قوله: (تعليله) درس محله في (ح).
(٢) أخرج عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ١٢٩ عن معمرعن عمرو بن مسلم عن عكرمة -أحسبه عن أبي هريرة- أن النبي قال: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها). وأخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٣٣٩ من طريق عبد الرزاق. قال المنذري في مختصره ٢/ ٢٧٣: لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل. وأخرجه البيهقي في سننه ٦/ ١٩١ من طريق أبي داود.
(٣) نهاية ١٨٤ ب من (ب).
(٤) في (ب): وكالرمل.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٠٤، ومسلم في صحيحه/ ١٥٦١.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٠٣، والنسائي في سننه ٧/ ٢٣٣، والبيهقي في سننه ٩/ ٢٩٢.
(٧) أخرجه النسائي في سننه ٧/ ٢٣٤، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد=