للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النعمان (١)، وقول جابر: كنا لا نأكل فأرخص لنا (٢) - أما تعليله بعلة زالت -لكن إِذا عادت عاد- ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إِذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيراً" والله أعلم.

ويأتي (٣) كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإِجماع (٤).

وفي واضح ابن عقيل: "ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر: حرمت أولاً وألفوا شربها، فنهي عن تخليلها (٥) تغليظًا، وزالت باعتياد (٦) الترك، فزال الحكم"، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال، كمنعه في حدٍّ وفسق ونجاستها.

* * *


=الظمآن/ ٢٦٠). قال ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٢٥: فيه قلب للمتن؛ جعل راوي الحديث أبا سعيد، والممتنع من الأكل قتادة، وما في الصحيحين -يعني: كون الممتنع أبا سعيد- أصح.
(١) هو: الصحابي أبو عمرو الأوسي.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٧٢، ومسلم في صحيحه/ ١٥٦٢.
(٣) في ص ١٤٣٦ - ١٤٣٧.
(٤) نهاية ١٢٧ ب من (ظ).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٧٣، وأبو داود في سننه ٤/ ٨٢، والترمذي في سننه ٢/ ٣٨٠، والدارمي في سننه ٢/ ٤٣، وأحمد في مسنده ٣/ ١١٩ من حديث أنس مرفوعًا. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٦) في (ب) و (ح): باعتبار.